ابن حجر العسقلاني

19

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " ، فَقِيلَ لَهُ : " سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، سُنَّةٌ . أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ 1 . وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرَهُ 2 ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاَلَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ سَعِيدٍ سُنَّةٌ ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ : " وَلَمْ يَقُلْ مِنْ السُّنَّةِ " 3 ، وَأَمَّا لَفْظُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُشَارِ إلَيْهَا ، فَلَمْ أَرَهُ . قُلْتُ : لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى عِلَّةٌ بَيَّنَهَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ الْمَوَّاقِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي . . . " ، الْحَدِيثَ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " إنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا " ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ بِذَلِكَ ، وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : ظَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ قَوْلَهُ " مِثْلُهُ " يَعُودُ عَلَى لَفْظِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ وَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمَوَّاقِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ لَمْ يَهِمْ فِي شَيْءٍ ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ إلَى غَيْرِ الْأَقْرَبِ ؛ لِأَنَّ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِهِ لِلْأَبْعَدِ ، انْتَهَى . وَقَدْ وَقَعَ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا خَشِيَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، فَنَسَبَا لَفْظَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ أَخْرَجَ أَثَرَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ سَاقَ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ " مِثْلُهُ " ، وَبَالَغَ فِي " الْخِلَافِيَّاتِ " فَقَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ؛ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " ؛ كَذَا قَالَ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ سِيَاقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

--> 1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 297 ] كتاب " النكاح " ، باب : " المهر " ، حديث [ 194 ] ، والبيهقي [ 7 / 470 ] كتاب " النفقات " ، باب : " الرجل لا يجد نفقة امرأته " كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة . 2 أخرجه الشافعي [ 2 / 65 ] كتاب " الطلاق " ، باب : " في النفقات " ، حديث [ 212 ] . 3 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 96 ] في أبواب " العدة والنفقة " ، باب : " الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته " ، حديث [ 12356 ] .